Nabdat Kafiyat a kan Hukunce-Hukuncen Usul al-din

Ibn Hazm d. 456 AH
28

Nabdat Kafiyat a kan Hukunce-Hukuncen Usul al-din

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Bincike

محمد أحمد عبد العزيز

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

بيروت

فصل وَلَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت وجوب الْعَمَل بذلك الْأَمر اذ فِي تَأْخِيره الباس وَقد أمنا ان يلبس الله تَعَالَى علينا دينه بل هُوَ مُبين لَهُ على لِسَان من افْترض عَلَيْهِ الْبَيَان وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فصل وَالْقُرْآن ينْسَخ الْقُرْآن وَالسّنة تنسخ الْقُرْآن أَيْضا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾ فاذا ذَلِك كَذَلِك فَالْكل من عِنْد الله وبوحيه تَعَالَى سمى هَذَا كتابا وسمى هَذَا سنة وَحِكْمَة قَالَ تَعَالَى ﴿واذكرن مَا يُتْلَى فِي بيوتكن من آيَات الله وَالْحكمَة إِن الله كَانَ لطيفا خَبِيرا﴾ فان قيل السّنة لَيست مثلا لِلْقُرْآنِ وَلَا خيرا مِنْهُ وانما هِيَ بَيَان لِلْقُرْآنِ قُلْنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق السّنة مثل الْقُرْآن فِي وجوب الطَّاعَة لَهما اذا صحت السّنة قَالَ تَعَالَى ﴿من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾ والنسخ بَيَان وَرفع لِلْأَمْرِ فالناسخ مُبين أَن حكم الْمَنْسُوخ قد ارْتَفع وانْتهى أمره قَالَ تَعَالَى ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ وَقد يَأْتِي الْخَبَر بِمَا هُوَ خير لنا مِمَّا جَاءَ بِهِ الْقُرْآن من رفق وَتَخْفِيف وَالْقُرْآن قد بَين السّنة أَيْضا قَالَ تَعَالَى ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾

1 / 42