178

Nour Al-Huda and the Darkness of Misguidance in Light of the Quran and Sunnah

نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

فقد يرتدُّ الإنسان بقولٍ يقوله، أو بعملٍ يعمله، أو باعتقادٍ يعتقده، أو بشكٍّ يطرؤ عليه، وهذه الأمور الأربعة كلُّها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها، وقد ذَكَرَها أهل العلم في كتبهم، وسَمَّو بابها: «باب حكم المرتد»، فكلُّ مذهب من مذاهب العلماء، وكلُّ فقيهٍ من الفقهاء ألَّفَ كُتُبًا – في الغالب – عندما يذكر الحدود – يذكر باب حكم المرتدّ، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، وهذا مرتدّ، يعني أنه رَجَع عن دين الله وارتدَّ عنه، قال فيه النبي ﷺ: «من بدَّل دينَهُ فاقتلوه» خرَّجه البخاري في «الصحيح» (١).
وفي «الصحيحين» (٢) أن النبي ﷺ بعث أبا موسى الأشعري ﵁ إلى اليمن، ثم أتْبَعَهُ معاذ بن جبل، فلما قَدِمَ عليه قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجلٌ عنده مُوثَق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًّا فأسلم، ثم راجع دينه – دين السَّوء – فتهوَّد، قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله، فقال: اجلس، نعم، قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به فَقُتِل.
فدلَّ ذلك على أن المرتدّ عن الإسلام يُقتل، إذا لم يتب، يُستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصرَّ على كفره وضلاله يُقْتَل، ويُعجَّل به إلى النار لقوله ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٣).

(١) البخاري، كتاب الجهاد، باب: لا يعذَّب بعذاب الله، ٤/ ٢٧، برقم ٣٠١٧.
(٢) متفق عليه من حديث أبي موسى ﵁: البخاري، كتاب استتابة المرتدين، ٨/ ٦٤، برقم ٦٩٢٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة، ٣/ ١٤٥٦، برقم ١٧٣٣.
(٣) رواه البخاري، برقم ٣٠١٧، وتقدم تخريجه.

1 / 179