154

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

Bincike

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

Inda aka buga

بيروت / لبنان

Nau'ikan

فآمِينَ زَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ َ قال:» إِذّا قَالَ الإمَامُ: ﴿غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم وَلاَ الضآلين﴾، فقولوا: آمِين، فإنّ المَلائِكَةَ تقول: آمين، فمن وافق تَأْمِينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ «. فصل في وجوب القراءة في الصلاة قال ابن الخطيب - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبةٌ في الصلاة. وعن الَصَمِّ والحسن بن صالح - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: لا تجب لنا [أن كلّ دليل نذكره في بيان أن] قراءة الفاتحة واجبة، فهو يدلّ على أن أصل القراءة واجب، ونزيد - ها هنا - وجوهًا: الأول: فهو قوله ﵎: ﴿أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل وَقُرْآنَ الفجر﴾ [الإسراء: ٧٨] . والمراد بالقرآن القراءة، والتقدير: أقم قراءة الفجر، وظاهر الأمر الوجوب. الثاني: عن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله تعالى عنه - أن رجلًا سال النبي ﷺ َ فقال: أفي

1 / 231