وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر (1).
وقد روي عن بعض طرق ابن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان وجبير بن مطعم كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهم ذي القربى وقالا: قسمته بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ونحن وبنو المطلب إليكم في النسب سواء.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا وهم لم نزل في الجاهلية شيئا واحدا وكانوا معنا في الشعب كذا) وشبك أصابعه (2).
وكان من حديث الشعب على ما ذكر محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة، فذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى على الذي بعث به وقامت بن وهاشم وبنو عبد المطلب دونه، وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم أنفوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم لمن فارقه من قومه، فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش ألا سبيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، معهم أجمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني المطلب ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة.
ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد البلاء عليهم وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا.
Shafi 66