117

Nishadi da Labarai

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكر

61 من مكارم أخلاق أبي المنذر النعمان بن عبد الله

حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن (1) ، قال: حدثني وكيل كان لأبي المنذر النعمان بن عبد الله (2) ، قال:

كان من عادة النعمان، إذا كان في انسلاخ كل شتوة، أن يعمد إلى جميع ما استعمله من خز وصوف وفرش وكوانين وآلة الشتاء، فيبيعه في النداء (3) .

ثم ينفذ إلى حبس القاضي، فينظر من حبس بإقراره، دون قيام البينة عليه، ولا حال له، فيؤدي ما عليه من ثمن تلك الآلات، أو يصالح عنه [35 ط]ويخرجه، إن كان المال ثقيلا.

ثم يعمد إلى من يبيع بيعا يسيرا، مثل بقلي (4) ورهداري (5) ، ومن رأس

Shafi 117