فكان القاسم بن محمد يرى قوله: ((حرام)) ليس بشيء.
وقال [مالك: فالحرام حلال في الإماء، ولو قال] أنت علي حرام، وإذا قال: والله، إني لا أقربك، فعليه الكفارة.
وقال مسروق: أنزل الله تعالى في الآية {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} وأنزل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}. الآية فالحرام حلال، يعني في الإماء.
توفيت مارية أم إبراهيم، رضي الله عنها، في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة، فرؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحشر الناس لشهودها، وصلى عليها. وقبرها بالبقيع.
وكانت أمرت أن تعتد ثلاث حيض. فلما توفي النبي، صلى الله عليه وسلم ، اعتدت ثلاث حيض، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليها حتى توفي، ثم كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ينفق عليها حتى توفيت في خلافته.
Shafi 77