Ƙarshen Zayn
نهاية الزين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
يدرك زمنا يسعه قبل طرو المانع
وإن كان يصح تقديمه على الوقت كوضوء السليم الذي لم يمنع من تقديمه مانع فلا يشترط أن يدرك من الوقت زمنا يسعه إذا كان يمكن تقديمه على الوقت
مثال ذلك زال حيضها في أول وقت العصر مثلا وأدركت من وقت العصر جزءا ثم طرأ عليها الجنون فإن كان زمن الخلو من المانع يسع العصر والظهر وطهرهما وجبتا
وإن كان لا يسع إلا العصر فقط وطهرها وجبت العصر وحدها دون الظهر
والطهر في هذا المثال لا يمكن تقديمه على الحيض لأن الوقت مانع منه
ومن أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فقد أدركها أداء وإن كان يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسع فروضها كما تقدم ومتى كان الباقي من الوقت لا يسع الفروض وجب الاقتصار على الواجبات ولا يجوز الإتيان بالسنن وينوي الأداء إن كان الباقي من الوقت يسع ركعة وإذا كان الباقي من الوقت يسع جميع الفروض ولا يسع السنن فالأفضل الإتيان بالسنن ولو لزم على ذلك إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها فإذا كان الباقي من الوقت يسع الفروض والسنن لكن طول في القراءة أو السكوت حتى خرج بعض الصلاة أو كلها عن الوقت فلا حرمة عليه لكنه خلاف الأولى
وحينئذ إذا لم يدرك من الصلاة ركعة في الوقت تصير قضاء لا إثم فيه وينوي الأداء وهذا هو المد الجائز فتبين أن الأحوال ثلاثة حالة يجب فيها الاقتصار على الواجبات ويحرم الإتيان بالسنن وهي ما إذا كان الباقي من الوقت لا يسع الفروض
وحالة الأفضل فيها الإتيان بالسنن
ولو خرج بعض الصلاة عن وقتها وهي ما إذا كان الباقي من الوقت يسع جميع الفروض دون السنن وحالة يجوز فيها المد مع كونه خلاف الأولى وإن خرجت الصلاة كلها عن الوقت وهي ما إذا كان الباقي من الوقت يسع الفروض والسنن جميعا
وبدخول الوقت تجب الصلاة وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها لكن إذا أراد تأخير فعلها عن أول الوقت لزم العزم على فعلها في الوقت على الأصح فإن أخرها عن أول وقتها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت قبل فعلها لم يكن عاصيا بخلاف ما إذا لم يعزم العزم المذكور فإنه إذا مات في أثناء الوقت قبل فعلها كان عاصيا
والأفضل أن يصليها في أول الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها
نعم قد يكون تأخير الصلاة عن أول وقتها أفضل في صور منها الإبراد بالظهر وهو تأخيرها عن أول وقتها حتى يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة بشرط أن يكون في زمن الحر بقطر حار كالحجاز لمصل جماعة أو في مسجد ولو فرادى بمصلى يأتونه بمشقة تذهب الخشوع أو كماله وكل كمال اقترن به التأخير عن أول الوقت وخلا عنه التقديم في أول الوقت كالسترة والجماعة والوضوء ونحو ذلك فالتأخير له أفضل وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها
وتقدم أن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات فقط لكن محله في أيامنا هذه أما في أيام الدجال فيزيد على ذلك فإن أول يوم من أيامه كسنة وثاني يوم كشهر وثالث يوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامنا فاليوم الذي كسنة يقدر له قدره فتجب الصلاة في أوقاتها حتى العشاء والمغرب ولو في النهار لأنه
Shafi 51