Ƙarshen Zayn
نهاية الزين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
وقت فضيلة أول الوقت
ووقت اختيار إلى ثلث الليل
ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الأول ويدخلان بأول الوقت كوقت الفضيلة كما تقدم
ووقت جواز بكراهة وهو ما بين الفجرين إلى أن يبقى من الوقت ما يسع فروضها فقط فإذا بقي من الوقت ما لا يسع فروضها فهو وقت الحرمة
ووقت العذر وقت المغرب لمن يجمعها معها تقديما في السفر أو المطر
ووقت الضرورة ووقت الإدراك كما تقدم
(فصبح) من طلوع الفجر الثاني (إلى) ابتداء (طلوع شمس) ولها سبعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت
ووقت اختيار إلى الإضاءة
ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار
ووقت جواز بكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع فروضها فقط فإذا بقي من الوقت ما لا يسع فروضها دخل وقت الحرمة
ووقت الضرورة ووقت الإدراك كما تقدم فتبين أن الصبح ليس لها وقت عذر لأنها لا تجمع لا تقديما ولا تأخيرا وأن الظهر ليس لها وقت جواز بكراهة
تنبيهان الأول قد ظهر مما تقدم أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة تدخل سواء من أول الوقت في جميع الأوقات وتخرج مترتبة فوقت الفضيلة يخرج أولا لأن زمنه قصير ثم وقت الاختيار ثم وقت الجواز بلا كراهة إلا في المغرب فإنها متحدة فيه دخولا وخروجا وإلا في الظهر فإن وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة فيه متحدان دخولا وخروجا على الراجح
وقيل يخرج وقت الاختيار إذا صار ظل الشيء مثل ربعه
ويستمر وقت الجواز بلا كراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة فقط
الثاني حاصل القول في وقت الضرورة ووقت الإدراك أن موانع وجوب الصلاة تسعة الصبا والجنون والإغماء والسكر بلا تعد والكفر الأصلي والحيض والنفاس وعدم بلوغ الدعوة وعدم سلامة الحواس
والذي يمكن طروه منها خمسة الجنون والحيض والنفاس والإغماء والسكر بلا تعد
فلو كان بالشخص مانع من هذه الموانع التسعة وزال وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع تكبيرة الإحرام وجبت هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها وخلا من الموانع زمنا يسعهما ويسع صاحبة الوقت الذي دخل ويسع طهر الثلاثة مثال ذلك زال الحيض وقد بقي من وقت العصر ما يسع تكبيرة الإحرام وجبت العصر والظهر لأنها تجمع معها تأخيرا في السفر والمغرب لأنها صاحبة الوقت الذي دخل إن استمرت خالية من الموانع زمنا يسع الفروض الثلاثة وطهرها فلو طرأ على المرأة مانع آخر كالجنون ولم تدرك إلا زمنا يسع المغرب فقط وطهرها وجبت المغرب وحدها
وإن كان زمن الخلو يسع المغرب والعصر فقط وطهرهما وجبتا دون الظهر هذا ما يتعلق بوقت الضرورة
وأما وقت الإدراك فهو وقت طرو المانع فلو طرأ عليه مانع من الموانع التي يمكن طروها وقد أدرك من الوقت زمنا يسع الصلاة وجبت هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها وخلا زمنا يسعهما
وأما طهرهما فإن كان لا يمكن تقديمه على الوقت كالتيمم ووضوء صاحب الضرورة فإن شرط صحتهما دخول الوقت فلا بد أن
Shafi 50