Ƙarshen Zayn
نهاية الزين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
ينكشف عن بعض العورة عند الركوع أو السجود فلا تبطل صلاته الآن بل حتى ينكشف حتى لو ستر عند الركوع أو السجود ولم يظهر شيء من العورة استمرت صلاته على الصحة ولا تضر رؤية العورة من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله ولو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير لزمه الستر به
ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لحديث إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون من النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب إلا إذا سترت وجهها بشيء آخر
وحاصل القول فيما يتعلق بالعورة أن الرجل له ثلاث عورات إحداها ما بين سرته وركبته وهي عورته في الصلاة ولو في الخلوة وعند الذكور وعند النساء المحارم
ثانيتها السوءتان أي القبل والدبر وهي عورته في الخلوة
ثالثتها جميع بدنه وشعره حتى قلامة ظفره وهي عورته عند النساء الأجانب فيحرم على المرأة الأجنبية النظر إلى شيء من ذلك ولو علم الشخص أن الأجنبية تنظر إلى شيء من ذلك وجب حجبه عنها
ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقيب أو منعوا من الخروج إلا لضرورة
ومن فيها رق لها ثلاث عورات أيضا إحداها ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات
ثانيتها جميع بدنها إلا ما يظهر عند المهنة أي خدمة بيتها وهي عند النساء الكافرات
ثالثتها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهي عند الرجال الأجانب
نعم يجوز لمن أراد شراءها النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها ويجوز للطبيب النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى مداواتها
والحرة لها أربع عورات إحداها جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتى الذراعين والشعر وباطن القدمين ثانيتها ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات
ثالثتها جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات
رابعتها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الأجانب فيحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى شيء من ذلك ويجب على المرأة ستر ذلك عنه والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر إلى الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه ومثل المرأة في ذلك الأمرد الجميل الوجه والخنثى كالأنثى في جميع ما ذكر
(ورابعها معرفة دخول وقت) ولو ظنا بالاجتهاد أو تقليدا لمجتهد فلو هجم وصلى من غير اجتهاد في دخول الوقت لا تنعقد صلاته وإن صادفت الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر معا وفي العقود بما في نفس الأمر فقط
ولا يخفى أن الوقت أهم شروط الصلاة لأن بدخوله تجب الصلاة وبخروجه
Shafi 47