Ƙarshen Zayn
نهاية الزين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
والمقصد الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضمخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضمخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فورا فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلا عند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أو عند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضمخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئا ينشف به فله تنشيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه
واعلم أن الفضلات قسمان منها ما يستحيل إلى صلاح كالمني واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي فطاهر ولو على لون الدم
ومنها ما يستحيل إلى فساد كالبول والغائط والدم فنجس ويستثنى من ذلك فضلات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فضلات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
ثم النجاسة على ثلاثة أقسام مخففة
ومتوسطة
ومغلظة فالمخففة بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يأكل غير اللبن على جهة التغذي بأن لم يأكل غير اللبن أصلا أو أكل غير اللبن على وجه التداوي مثلا فهذا القسم يطهر مصابه برش الماء عليه بأن يغمر بالماء بغير سيلان بشرطين زوال عين النجاسة قبل رشه بحيث لا يبقى فيه رطوبة تنفصل وأن لا يختلط البول بغيره وإلا تعين الغسل والمغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما مع الآخر أو مع حيوان طاهر يغسل مصابها سبع مرات إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور الذي يعكر الماء ويعم محل النجاسة والأفضل أن يكون التراب مصاحبا للغسلة الأولى وتقدم أن التراب يشمل الأعفر والأصفر كالطفل والأحمر والأبيض ونحو ذلك ولو كان مختلطا بدقيق أو نحوه بخلاف ما تقدم في التيمم ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة ولو أصاب بعض ما غسله من الغسلات شيئا وجب غسله بعدد ما بقي من الغسلات بعد هذه الغسلة التي أصابه ماؤها فإن كانت الأولى غسل ستا وإن كانت الثانية غسل خمسا وهكذا فإن كان ترب فيها أو فيما قبلها فلا يحتاج إلى تتريب المصاب وإلا تربه ولو اجتمع ماء الغسلات في إناء مثلا ثم أصاب شيئا غسل ستا مع التتريب إن لم يكن ترب في الأول فإن كان ترب في الأول لم يحتج إلى تتريب المصاب ولو دخل نحو كلب حماما وانتشرت النجاسة في أرضه وحصره وفوطه واستمرت الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة فما تيقن إصابته بالنجاسة من ذلك فنجس وإلا فطاهر لأنا لا ننجس بالشك وحيث مضت عليه هذه المدة واحتمل مرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بتراب ولو طفلا صار لا ينجس داخله لأنا لا ننجس بالشك كما تقدم
وأما هو في ذاته فهو متنجس حتى يتيقن طهره فهو كفم الهرة إذا رأيناها وضعته في نجاسة ثم غابت غيبة يحتمل فيها ورودها ماء
Shafi 45