Ƙarshen Zayn
نهاية الزين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستنماء فإن بعض المذاهب يقول بجوازه عند هيجان الشهوة وهو عند الشافعي صغيرة ويؤخذ من ذلك أنه لو تعارض عليه الزنا والاستنماء بيده قدم الاستنماء لما ذكر وكما يحرم الوطء في الحيض يحرم وطء حليلته في دبرها في الحيض وغيره ولو تعارض عليه الزنا ووطء الحليلة في دبرها قدم الوطء في الدبر ولو تعارض عليه الوطء في الدبر والاستنماء بيده قدم الاستنماء
والعاشر المباشرة فيما بين سرة الحائض وركبتها ولو بلا شهوة لأن ذلك قد يدعوه إلى الجماع وخرج بما بين السرة والركبة باقي جسدها فلا تحرم مباشرته وكل ما منعناه من مباشرته نمنعها من أن تمسه به في شيء من بدنه فيجوز له أن يلمس جميع بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويجوز لها أن تلمس جميع بدنه بجميع بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من اللمس بذلك
والحادي عشر الصوم بأنواعه ويجب قضاء ما فاتها من رمضان زمن الحيض بخلاف الصلاة الفائتة زمنه لا يجب قضاؤها بل إذا قضتها لا تنعقد والفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة متكررة كل يوم فيشق قضاؤها بخلاف الصوم
والثاني عشر طلاق الحائض بشرط أن تكون موطوءة له تعتد بالأقراء بغير عوض منها لتضررها حينئذ بطول المدة فإن زمن الحيض والنفاس لو طلقت فيه لا يحسب العدة فلا تشرع في العدة من حين الطلاق بل بعد انقضاء الحيض أو النفاس والواجب كون الطلاق في زمن تشرع فيه في العدة بمجرد الطلاق
والثالث عشر الغسل أو التيمم إلا في أغسال الحج أو التيمم عنها وإذا انقطع الحيض والنفاس حل لها الغسل وحل طلاقها وصومها ولو قبل الغسل وارتفع عنها سقوط الصلاة وأما باقي محرمات الحيض فلا يحل إلا بالغسل أو التيمم
المقصد الثالث من مقاصد الطهارة التيمم وحقيقته شرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين على وجه مخصوص بنية وسببه العجز عن استعمال الماء بسبب مرض أو فقد ثم اعلم أن العجز عن استعمال الماء إما حسي كفقد الماء وضابطه تعذر استعماله وإما شرعي وهذا لا يتعذر استعمال الماء لكن وجد للشخص عذر جوز له الشارع بسببه العدول عن الماء إلى التيمم رحمة من الله تعالى فإذا علمت ذلك فمتى كان العجز حسيا تيمم وصلى فإن كانت الصلاة بمحل يغلب فيه وجود الماء وجبت الإعادة وإن كانت بمحل يندر فيه وجود الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة فالعبرة بمكان الصلاة لا بمكان التيمم كما أن العبرة بوقت فعل الصلاة لا بجميع السنة ومتى كان العجز شرعيا كالمرض ونحوه تيمم وصلى ولا إعادة مطلقا فشرط عدم الإعادة إخبار الطبيب العدل ولو عدل رواية بأن استعمال الماء يضره بسبب خوف حدوث مرض أو بطء برء أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر
Shafi 35