600Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضMai Buga Littafiالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaالمسألة الثانيةفي أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟فمن قال: النهي للتحريم، فليس هو بمنهي عنه عنده.ومن قال: إنه للتنزيه، أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، أو هو مشترك بينهما، فهو منهي عنه عنده.المسألة الثالثةفي المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟والاختلاف كما في المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق.2 / 656KwafiRabaTambayi AI