586Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضMai Buga Littafiالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaوذهب كثير من الأصوليين والفقهاء منا، من الحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي: إلى أنه ليس بمأمور به.والحق: إن هذه المسألة، فرع مسألة إن الأمر حقيقة في ماذا:؟ فمن قال: إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط، فالمندوب يجب أن لا يكون مأمورا به عنده.2 / 640KwafiRabaTambayi AI