524

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editsa

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وأما ما لا يكون كذلك، فإنه يكون واجبا على العين.
واعلم أن التكليف في الواجب على الكفاية منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن المكلف أن غيره لم يقم به وجب عليه أن يفعله، وإن غلب على ظنه قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف.
وهذا وإن كان قد يفضي إلى أن لا يقوم بذلك الفعل أحد ويجب على كل واحد منهم القيام به لجواز حصول غلبة الظن لكل واحد منهم بقيام الآخر به لكن لما كان ذلك هو الممكن دون تحصيل العلم بقيام الغير به أو عدمه لا جرم بنظرية التكليف.
تنبيه:
لا فرق عند الأكثرين بين الواجب على الكفاية، وبين واجب العين في حقيقة الوجوب. فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك المعنوي.

2 / 573