522

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editsa

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الصبي والمجنون بعد زوال الصبى والجنون من الصلاوات الفائتة في حالة الصبى والجنون، فإنما لا يسمى قضاء، لأنه لم ينعقد سبب الوجوب بالنسبة إليهما، لا لأنه لم يجب وإلا لا ينقضي بالصور المذكورة. فإنا سنبين- إن شاء الله تعالى- أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، ولا نسلم أن القضاء إنما شرع استدراكا لما فات من مصلحة الواجب، بل لما فات من مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه وجب أو لم يجب.
المسألة السابعة
في الفرض على الكفاية
اعلم أن الواجب: كما ينقسم إلى المخير والمعين بحسب نفسه، والمضيق والموسع بحسب وقته. فكذا ينقسم إلى الواجب على الكفاية، وإلى الواجب على العين بحسب من يجب عليه.
فالواجب على الكفاية: هو ما لو أتى به/ (٨٨/أ) البعض سقط الفرض

2 / 571