507

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editsa

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
أما أولا: فلأنهما مخصوصتان بصور كثيرة، غير ما نحن فيه من الصور، بخلاف ذلك الدليل، فإنه ليس مخصوص أو مقيد بشيء، ولا شك أن تخصيص المخصوص أولى من تخصيص أو تقييد ما ليس بمخصوص أو بمقيد.
وأما ثانيا: فلأن كل واحد من الآيتين وذلك الدليل، وإن كان أعم من وجه وأخص من وجه، لكن عموم ما ذكرتم من الآيتين فيما هما عامتان فيه أكثر من عموم ما ذلك الدليل عام فيه، وكان تخصيصهما به أولى من تخصيصه بهما.
وأما ثالثا: فلأنه ورد فيه من النصوص ما لا يمكن تخصيصه بهما، كحديث جبريل ﵇، فإنه يدل على جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره بصراحته.
-

2 / 556