496Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضMai Buga Littafiالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaأداء، فهو على جهة التغليب لا على جهة التحقيق، كقول: بعضهم إن كلها قضاء.وأما أن يكون مساويا له، نحو وجوب الصوم في بياض النهار، وهذا القسم تسميه الحنفية بالمعيار وهو مما لا نزاع فيه، وإما أن يكون زائدا عليه وهذا هو المسمى بالواجب الموسع.وقد اختلف فيه:فمنهم من أنكره.2 / 545KwafiRabaTambayi AI