469Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضMai Buga Littafiالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaالمجاز، وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما.وأما الوجوب. فهو في اللغة: عبارة عن "السقوط"، قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي سقطت، ومنه قوله ﵇: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" أي سقط ومات، لأن قبل الموت لم تسقط أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى جنب.2 / 518KwafiRabaTambayi AI