463

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editsa

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
لأنا نقول: يجوز أن يذكر الألفاظ العامة والمطلقة في الإخبارات والإنشاءات، ويراد منها المخصوص والمقيد، وإن لم يذكر معها ما يخصها ويقيدها بل بعدها، ولا يجوز مثله في التعريفات.
نعم لو زيد في الأول: وقيل هو: ما يعاقب تاركه على تركه إن لم يوجد العفو والتوبة وسائر المكفرات.
اندفع الاعتراضان المذكوران، لأن هذه الحيثية باقية، وإن لم يوجد العقاب للعفو أو للتوبة، لكنه تطويل من غير فائدة أو غيره أوجز منه.
وأسد مما قيل: فرارا عن هذا الإشكال، هو: ما يخاف العقاب على تركه.
وهو غير مانع، لأن الذي يشك في وجوبه يخاف على تركه، مع أنه غير واجب، وحينئذ يدخل فيه ما ليس منه.
وقيل هو: "ما يستحق تاركه العقاب على تركه".

2 / 512