450

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editsa

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
فنقول: إذا آل الأمر "إلى" التزام أحد المحذورين، فالتزام الاشتراك أولى.
وإن شئت له مثالا آخر من جانبهم فقل: لا يجوز أن يكون المراد من "القرء" في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ "الطهر" لأنه يستلزم نسخ احد النصين وهو إما الآية المذكورة، أو قوله ﵇: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان"، لأنه لا فرق بين الحرة وبين الأمة في أن العدة بالطهر وبالحيض فيهما بالإجماع، وإذا لم يكن الطهر مرادا، لم يجز حمله عليه فيتعين حمله على الحيض بالإجماع.

2 / 496