315Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضMai Buga Littafiالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaكان حقيقة فيه بخلاف ما تقدمه من الأقسام.وثاني عشرها: المجاز بالزيادة، كقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ عد من يجعل الكاف زائدة.وإذا وقع التعارض بين هذا وبين كل ما تقدم، كان كل ما تقدم أولى، لأن فيه زيادة لا معنى لها، وهو غير مرضي عند الفصحاء.وثالث عشرها: عكسه كقوله تعالى: ﴿وأسأل القرية﴾ وستعرف أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز أيهما أولى.2 / 355KwafiRabaTambayi AI