16

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Bincike

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Nau'ikan

التي عرفت بالنظر والاستدلال لكن لا يسمى فقها في اصطلاح الأصول، لأنه غير مستدل على عينه، ولذلك لا يسمى العامي المستفتى فقيها وإن كان عارفا بجملة من الأحكام، وأما إذا لم يستدل عليه أصلا فلا حاجة إلى إخراجه بهذا القيد، لأنه خرج بقيد العلم، فإن ذلك لا يسمى علما بل تقليدا. وأما الأصل فهو في اللغة: ما منه الشيء، لأنه/ (٤/ب)

1 / 21