ولما كان هذا العلم باحثا عن الأحوال (1) العارضة للأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها، وكيفية استنباط الأحكام منها على سبيل الإجمال، كالعموم، والخصوص، والأوامر، والنواهي، والنسخ، والمجمل، وغير ذلك من العوارض الذاتية للأدلة الموصلة إلى الأحكام، لا جرم كان موضوع هذا العلم، هو لأدلة الخاصة من تلك الحيثية.
Shafi 68