وإذا عرفت (1) معنى كل واحد منهما فنقول: إضافة اسم المعنى إلى المفرد تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف، كما تقول: مكتوب زيد، فأصول الفقه مجموع طرق الفقه.
واحده اصطلاحا: العلم بالقواعد التي هي مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها، فالمجموع احتراز عن الباب الواحد منه، فإنه وإن كان من أصول الفقه، لكنه ليس هو هو، لوجوب المغايرة بين الشيء وجزئه، ويشتمل الطرق والأدلة والأمارات.
والمراد بالإجمال: بيان كون تلك الأدلة أدلة، كما يستدل على أن الخبر دليل، أما على وجوده في مسألة مسألة، فذلك لا يذكر في أصول الفقه.
وأردنا بكيفية الاستدلال بها، شرائط تلك الطرق.
وأردنا بكيفية حال المستدل، اجتهاد العالم وتقليد العامي.
وقيل (2): العلم بالقواعد التي تتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
Shafi 66