والفقه لغة الفهم وهو العلم.
قيل (1) بالمغايرة، فإن الفهم جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب المطالب وإن كان المتصف به جاهلا، كالعامي الفطن.
واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة.
فالعلم جنس، وسيأتي تحقيقه، وخرج بقولنا «الأحكام» الذوات والصفات الحقيقية، وبقولنا «الشرعية» الأحكام العقلية، كالتماثل والاختلاف، والحسن والقبح، وبقولنا «العملية» كون الإجماع أو خبر الواحد أو الاستصحاب حجة، فإنها أحكام شرعية لكنها لا تتعلق بعمل، و«بالمستدل على أعيانها» علم المقلد بكثير من الأحكام، حيث علم أن المفتي أفتاه وأن ما أفتاه به فهو حكم الله تعالى في حقه، مع أن علومه ليست فقها، حيث لم يكن مستدلا على أعيانها، و[خرج] علم واجب الوجود تعالى، وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) بها والملائكة (عليهم السلام)، وبقولنا «بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة» العلم بأصول العبادات، كالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم، فإنها لا تسمى فقها، لأنها معلومة من الدين ضرورة.
وقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. (2)
لا يقال: الفقه من باب الظنون فكيف جعلتم جنسه العلم، ولأن المراد
Shafi 64