Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

al-‘Amrītī d. 989 AH
96

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

٢٣٨ - وَذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيثُ يُعْتَبَرْ … هُنَا ثَلَاثٌ (^١) مِنْ مِئِينَ (^٢) تُخْتَبَرْ (^٣) ٢٣٩ - وَحَيثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ … بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّز ٢٤٠ - بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ … وَمَا جَرَى عَلَيهِ فِي انْتِقَالِه ٢٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ … فِي مَوقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ ٢٤٢ - وَشَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ … صَلَاتَيِ المَأمُومِ وَالإِمَام ٢٤٣ - فَالخَمْسُ (^٤) بِالكُسُوفِ وَالجَنَائِزِ … وَعَكْسُهُ فِي الكُلِّ غَيرُ جَائِز ٢٤٤ - وَفَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَالعَكْسُ صَحْ … كَذَا الْأَدَاءُ بِالقَضَا عَلَى الأَصَحْ (^٥) باب صلاة المسافر قصر الصلاة ٢٤٥ - قَصْرُ الرُّبَاعِي جَائِزٌ وَلْيُعْتَبَرْ … لَهُ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وَهِيَ السَّفَرْ (^٦)

(^١) (ظ): (ثلاثة). (^٢) (ق): (ماين). (^٣) من قوله: (فإن يكن مع رابط مقابل) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (كالخمس). (^٥) من قوله: (وحيث صحت …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) ذكر الأصل خمسة شرائط، وجعلها الناظم ستة، حيث اعتبر السفر شرطًا مفردًا، وأن يكون جائزًا، أي: في غير معصية - كما عبر به الأصل - شرطًا آخر، وجمع بينهما أبو شجاع.

1 / 100