92

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
٢٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ (^١) مَعْ عَجْزِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ … أَيضًَا جُلُوسًَا فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعْ
سجود السهو
٢١٠ - سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهِي … عَنْ فِعْلِهِ أَو تَرْكِ مَأمُورٍ بِه
٢١١ - فَحَيثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدًَا يُبْطِلُ … فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوًَا يَحْصُلُ
٢١٢ - وَالتَّرْكُ لِلْمَأمُورِ تَرْكُ فَرْضِ … أَو غَيرِهِ مِنْ هَيئَةٍ أَو بَعْض
٢١٣ - فَالفَرْضُ لَيسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ … بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ
٢١٤ - بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ … عَلَى البِنَآ ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ
٢١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ (^٢) مِثْلِهِ … فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذًَا عَنْ فِعْلِه
٢١٦ - وَالبَعْضُ حَيثُ فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ … بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ (^٣)
٢١٧ - إِنْ كَانَ (^٤) بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ … وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرًَا لِلْخَلَلْ
٢١٨ - وَتَارِكُ الهَيئَةِ لَا يَعُودُ … لِفِعْلِهَا وَلَا لَهُ سُجُودُ (^٥)

(^١) (ظ): (لم يكن).
(^٢) (ق): (نفل).
(^٣) (ك): (والبعض ليس واجب التدارك … بل لا يجوز فعله للتارك). وأورده (ز) في الهامش.
(^٤) سقطت من (ق).
(^٥) (ك): (السجود).

1 / 96