90

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
١٩٥ - وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وِلَاءً (^١) وَالحَدَثْ … وَمَا طَرَا مِنْ نَجَسٍ إِذَا مَكَثْ
١٩٦ - وَمِثْلُ ذَلِكَ انْكِشَافُ عَورَتِهْ … وَأَنْ يَصِيرَ تَارِكًَا لِقِبْلَتِهْ
١٩٧ - وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهْ وَرِدَّتُهْ … أَو غُيِّرَتْ بَعْدَ انْعِقَادٍ نِيَّتُهْ
فصل في بيان ما تشتمل عليه الصلاة (^٢)
١٩٨ - وَكُلُّ مَا فِي الخَمْسِ مَرَّ وَانْجَلَى (^٣) … قَولًَا وَفِعْلًَا خُذْهُ أَيضًَا مُجْمَلَا
١٩٩ - فَالرَّكَعَاتُ سَبْعَ عَشْرَةً (^٤) تُرَى … وَالسَّجَدَاتُ ضِعْفُهَا (^٥) بِلَا امْتِرَا
٢٠٠ - وَالخَمْسُ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ … وَتِسْعَةٌ مِنَ التَّشَهُّدَات
٢٠١ - تَسْبِيحُهَا مُثَلِّثًَا بِهَا مِئَةْ … وَنِصْفُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْشَأَةْ
٢٠٢ - وَجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ تُجْمَعُ (^٦) … فَإِنَّهَا تِسْعُونَ ثُمَّ أَرْبَعُ

(^١) (ق): (ولا). تقييد إطلاق الفعل الكثير بالموالاة من زيادة الناظم.
(^٢) أبيات هذا الفصل لا يحتاج طالب العلم تحفظها لبدهيتها، ولعدم تعلقها بمسائل الفقه، وإنما هي من باب العد والإحصاء لا غير.
(^٣) (ق): (وانجلا).
(^٤) (ق): (عشر).
(^٥) (ق): (ضفها).
(^٦) (ز): (تجتمع).

1 / 94