83

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

١٣٧ - وَوَقْتُهُ فِي الاِخْتِيَارِ مَا مَضَى … عَلَى الجَدِيدِ يَنْقَضِي إِذَا انْقَضَى (^١)
١٣٨ - ثُمَّ العِشَا مِنْ بَعْدِ حُمْرَةِ الشَّفَقْ … وَيَنْتَهِي إِذَا بَدَا فَجْرٌ صَدَقْ
١٣٩ - مُخْتَارُهُ لِثُلْثِ لَيلٍ يَجْرِي … جَوَازُهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ (^٢)
١٤٠ - وَالصُّبْحُ بِالفَجْرِ الأَخِيرِ يُشْرَعُ … وَيَنْتَهِي بِالشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ
١٤١ - وَوَقْتُهُ المُخْتَارُ لِلاِسْفَارِ (^٣) … ثُمَّ الجَوَازُ لِلطُّلُوعِ الجَارِي (^٤)
شروط وجوب الصلاة
١٤٢ - فَرْضُ (^٥) الصَّلَاةِ لَازِمُ الأَنَامِ … بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالإِسْلَام
١٤٣ - وَالطُّهْرِ مِنْ حَيضٍ وَمِنْ نِفَاسِ … قَدْرَ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ (^٦)
١٤٤ - وَيُضْرَبُ الصَّبِيُّ بَعْدَ عَشْرِ … وَبَعْدَ سَبْعٍ يُكْتَفَى بِالأَمْرِ (^٧)

(^١) (ج): (انقضا).
(^٢) (ك): (ووقته المختار ثلث ليله … ثم الجواز لانتهاء كله).
(^٣) (ق) (ج): (للأسفار). (ك): (للاسفاري).
(^٤) (ج): (الجار).
(^٥) (ق): (فروض).
(^٦) (ك): (والطهر من نفاسها والحيض … بقدر ما يؤتى بذاك الفرض). وفي (ز): ذكره في الهامش. وما تضمنه هذا البيت شرطٌ رابعٌ من شروط وجوب الصلاة، وهو من زيادة الناظم.
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 87