30

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

ألحقَ النَّاظمُ زيادةً على الأصلِ بعضَ المسائلِ المحتاجِ إليهَا، تمَّمَ بهَا فوائدَ متنِ (الغايةِ والتَّقريبِ)، ميَّزَهَا عندَ اقتضاءِ الحاجةِ لذلكَ، ولمْ يُميِّزهَا في الأعمِّ الأغلبِ طلبًَا للاختصارِ، وخشيةَ الإطالةِ كمَا أشارَ لذلكَ بقولِهِ: تَتِمَّةً لِأَصْلِهِ الأَصِيلِ … وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيل وقدْ تعدَّدتْ زياداتُهُ في النَّظمِ على عدَّةِ أوجُهٍ كمَا يأتي: * الزِّيادَةُ في المقدِّماتِ والمتمِّماتِ: كالحدودِ والتَّعريفاتِ، مثالُ ذلكَ: تعريفُهُ للزِّنَى - وقدْ أهملَهُ الأصلُ - في قولِهِ: وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ … فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ فَزَانِي وتعريفُ الرَّضْخِ في قولِهِ: وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ وزيادةُ بعضِ الفروعِ التي أهملَهَا الأصلُ - وهيَ كثيرةٌ -، مثالُ ذلكَ: زيادتُهُ حكمَ الغُسَالَةِ في قولِهِ: وَلَو جَرَى قَلِيلُ مَآ عَلَى مَحَلْ … نَجَاسَةٍ أَزَالَهَا ثُمَّ انْفَصَلْ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنًَا وَلَا تَغيَّرَا … فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا وتفصيلُ بعضِ المسائلِ الفقهيَّةِ المجملةِ، مثالُ ذلكَ: تفصيلُ الأموالِ التي لَا تُقطعُ يَدُ السَّارقِ بهَا في قولِهِ: فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ

1 / 34