230

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
١٢٠٥ - تَصِرْ (^١) بِوَضْعِ حَمْلِهَا أُمَّ وَلَدْ (^٢) … إِنْ بَانَ خَلْقُ آَدَمِيٍّ فِي الوَلَدْ (^٣)
١٢٠٦ - وَبَعْدَ ذَا لِلسَّيِّدِ الإِجَارَةْ … وَالأَرْشُ وَالتَّزْوِيجُ وَالإِعَارَةْ (^٤)
١٢٠٧ - وَالوَطْءُ وَاسْتِخْدَامُهَا بِلَا شُبَهْ … لَا بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَلَا الهِبَةْ
١٢٠٨ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَيرِهِ فَنَجْلُهَا … مِنَ الزِّنَا أَو مِنْ نِكَاحٍ مِثْلُهَا
١٢٠٩ - أَو قِنَّةً لِغَيرِهِ زَنَى بِهَا … أَو فِي نِكَاحٍ فَابْنُهَا لِرَبِّهَا
١٢١٠ - أَو شُبْهَةٍ كَظَنِّهِ الزَّوجِيَّةْ … أَو غُرَّ فِي التَّزْوِيجِ بِالحُرِّيَّةْ (^٥)
١٢١١ - فَفَرْعُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ غَرَّمَهْ … قِيمَتَهُ فِي الحَالِ سَيِّدُ الأَمَةْ
١٢١٢ - وَإِنْ يَطَأ رَقِيقَةً مَنْكُوحَتَهْ … أَو بِاشْتِبَاهٍ (^٦) ثُمَّ صَارَتْ قِنَّتَهْ
١٢١٣ - فَالوَطْءُ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدْ … قَطْعًَا وَلَا بِشُبْهَةٍ فِي المُعْتَمَدْ (^٧)
١٢١٤ - وَحَيثُ أَثْبَتْنَا لَهُ إِيلَادَهَا … فَمَاتَ عَنْهَا بَلَغَتْ مُرَادَهَا

(^١) (ز): (تصير).
(^٢) (ق): (الولد).
(^٣) (ظ): (بالولد).
(^٤) جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشًا وتزويجًا وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (باشباه).
(^٧) (ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص ٥٠: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.

1 / 234