216

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان ١٠٩٨ - لَا يُعْقَدُ اليَمِينُ مَعْ أَدَاتِهِ … إِلَّا بِذَاتِ اللهِ أَو صِفَاتِه ١٠٩٩ - كَقَولِهِ وَاللهِ لَمْ (^١) أَفْعَلْ كَذَا … وَكِبْرِيَاءِ اللهِ لَا فَعَلْتُ ذَا (^٢) ١١٠٠ - لَكِنْ لَهُ تَوكِيلُ مَنْ عَدَاهُ … فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَا سِوَاهُ ١١٠١ - وَإِنْ يُوَكِّلْ فِي النِّكَاحِ لَمْ يُبَرْ (^٣) … وَالحِنْثُ فِي لَغْوِ اليَمِينِ مُغْتَفَرْ (^٤) ١١٠٢ - وَقَولُهُ وَاللهِ لَا أُحَدِّثُ … زَيدًَا وَعَمْرًَا مُطْلَقًَا لَا يَحْنَثُ ١١٠٣ - مَا لَمْ يَكُنْ لِاثْنَيهِمَا قَدْ حَدَّثَا … لَا وَاحِدًَا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْنَثَا ١١٠٤ - وَمَنْ بِمَالٍ لِلتَّصَدُّقِ (^٥) الْتَزَمْ … فَالْوَاجِبُ التَّكْفِيرُ أَو مَا يُلْتَزَمْ (^٦) ١١٠٥ - وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَمِينِ الجَارِي … مِنْ قَاصِدٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ (^٧)

(^١) (ظ): (لا). (^٢) ما تضمنه هذا البيت تفصيل من زيادة الناظم. (^٣) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (معتقد). (^٥) (ق): (التصدق). (^٦) (ك): (فواجب كفارة أو ما التزم). (^٧) شروط الحالف الذي يعتبر يمينه من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 220