202

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا (^١) … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ (^٢) أُثْخِنَا
١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ (^٣) مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الرّدة
١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ (^٤) عَنْ دِينِنَا (^٥) فَلْيُسْتَتَبْ (^٦) … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورًَا قَدْ وَجَبْ
١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدًَا كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدًَّا وَفِيهِ القَولُ مَرْ
١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدًَّا اتَّصَلْ
١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***

(^١) تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (جريح وأسير).
(^٣) (ق): (اخذناه).
(^٤) (ق): (يرتد).
(^٥) (ق): (دينه).
(^٦) قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.

1 / 206