197

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (^١) فَقَطْ (^٢)
باب حدّ شرب المسكر
٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ
٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفًَا مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا (^٣)
٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ (^٤)
٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا
٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا
باب حد السرقة
٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ (^٥) إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابًَا رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ (^٦)

(^١) (ز): (فتعذير).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (الاسكارا).
(^٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل:
٩٨٢ - وثالثًا يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع
والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي:
٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار
٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له
٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه
٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفًا في اسم ووصف ما سلف
٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين
هنا البيت المتوافق المذكور آنفًا
٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبرًا أحب
٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق
() (ز) (ك): (و).

1 / 201