188

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

كتاب الجنايات
باب القتل وأنواعه
٩٠٣ - القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا … أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا
٩٠٤ - فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا … يَقْتُلُ ذَاكَ (^١) غَالِبًَا فَلْيُعْلَمَا
٩٠٥ - وَ(^٢) الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ … إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ (^٣) نَوَاهُ
٩٠٦ - وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا … شَخْصًَا بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا
٩٠٧ - وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ … وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي
٩٠٨ - فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ … تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ
٩٠٩ - بِأَخْذِهَا (^٤) مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ … عَلَى الحُلُولِ (^٥) كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ (^٦)
٩١٠ - أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ … وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ (^٧) فِي التَّأدِيَةْ

(^١) (ق): (ذلك).
(^٢) سقط من (ق).
(^٣) (ق): (ممن). (ك): (ما).
(^٤) (ك): (يأخذها).
(^٥) (ق): (الحول). (ج): (حلول).
(^٦) شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله.
(^٧) (ق) (ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 192