179

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
٨٢٨ - وَصَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَو صِفَةْ … مِنْ زَوجَةٍ وَلَو (^١) سِوَى مُكَلَّفَةْ (^٢)
باب الرّجعة
٨٢٩ - مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا … أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ (^٣) رَاجَعَا
٨٣٠ - قَبْلَ انْقِضَاءِ (^٤) عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا … لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا
٨٣١ - وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقًَا تَبْقَى مَعَهْ … بِمَا (^٥) بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ
٨٣٢ - فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ … تَعَذَّرَ (^٦) النِّكَاحُ بِاتِّفَاق
٨٣٣ - وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ … وَهْيَ انْقِضَاءُ (^٧) عِدَّةِ المَذْكُور
٨٣٤ - وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا … ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا (^٨)
٨٣٥ - ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ … وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ

(^١) (ق): (ولوا).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. وأهمل الناظم ما قاله الأصل: (وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره). متن أبي شجاع ص ٣٤.
(^٣) قيد الحرية من زيادة الناظم، خرج به العبد، لأن أكثر الطلاق للعبد تطليقتين.
(^٤) (ق): (انقضا).
(^٥) (ز): (مما).
(^٦) (ق): (تقدم).
(^٧) (ق) (ز): (انقضا).
(^٨) (ق): (يحبها).

1 / 183