174

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ
٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ (^١) … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ
٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ (^٢) بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ (^٣)
فصل في الصداق
٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ (^٤) سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ (^٥) … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ
٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي
٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا
٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى (^٦) لَهَا … مَهْرًَا وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا (^٧)
٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرًَا وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ (^٨)

(^١) (ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (يكون).
(^٣) عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم.
(^٤) (ق): (النكاح).
(^٥) (ق): (انكح).
(^٦) (ج): (سما).
(^٧) ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 178