Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

al-‘Amrītī d. 989 AH
152

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ (^١) … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل ٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقًَا أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ ٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (^٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (^٣) مِنْهُمَا (^٤) ٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (^٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ باب المُساقاة ٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (^٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (^٧) ٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقًا تَقَعْ (^٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (^٩) ٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة

(^١) (ق): (مال العامل). (^٢) (ق): (القراص). (^٣) (ق): (قرض). (^٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزًا يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله. (^٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق): (اكترا). (^٧) (ق): (التمر). (^٨) (ظ): (يقع). (^٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 156