125

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
٤٤٧ - وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ (^١) … بَلْ شَرْطُهُ (^٢) التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ (^٣)
٤٤٨ - وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ (^٤) … وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ (^٥)
٤٤٩ - وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ … كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
٤٥٠ - وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ … لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***

(^١) (ق): (الصياما).
(^٢) (ق): (شروطه).
(^٣) اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
(^٤) (ق): (والبية).
(^٥) نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.

1 / 129