Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم محمد جراد
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1436 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i
al-‘Amrītī d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم محمد جراد
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1436 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(^١) ما تضمنه البيت تفصيلٌ من الناظم لقول الأصل ص ١٩: (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين). (^٢) (ز): (الأوقات). (^٣) (ق) (ك): (ولا). قال الفشني: ("بل الأدا في الحال عن مسافر": رد به على قول مرجوح: أن زكاة العبد الغائب لا تجب إلا عند عودته، والمذهب كما في (المنهاج) وغيره: العبد إذا انقطع خبره عن تواصل الرفاق يجب إخراج فطرته في الحال، ولا يقاس على زكاة المال الغائب، لأن المهلة شرعت لمعنى النماء وهي غير معتبرة، ولعل ما جرى عليه الناظم سبق قلم أو نظر، أو لعله قال: "ولا الأدا في الحال عن مسافر"، فصحفه كاتب والله أعلم). تهذيب تحفة الحبيب ص ١٨١. قلت: وكلام الفشني هنا متناقض، فعبارة: "ولا الأدا"، تعني عدم إيجاب إخراجها في الحال عطفًا على صدر البيت الأول: "ولم تجب عن ناشز وكافر"، أي: ولا عن مسافر. والمذهب كما ذكر أنها تجب على المسافر في الحال، وهذا يقتضي إثبات عبارة: "بل الأدا" لأنها أتت في معرض النفي، فهي للإضراب، وتقتضي تصديق ما قبلها على حاله، وجعل ضده لما بعده، فهي تستدرك الثاني بعد ما نفت الأول. (^٤) بيان عدم وجوب الزكاة عن المرأة الناشز وعن الكافر، ووجوبها في الحال عن المسافر من زيادة الناظم.
1 / 122