في زمان انقضاء الضرب فالعبرة انما هي بالمحكي دون الحاكي (فالمتحصل من ذلك) هو ان المسلوب مطلق من غير إعمال عناية زائدة على نفس ما هو المفهوم من المشتق عرفا واما السلب فهو وإن كان مخصوصا بظرف الانقضاء الا ان ذلك لا ينافي كونه علامة المجاز إذ لو كان المشتق بمفهومه الارتكازي عاما لم يصح سلبه في ظرف الانقضاء كما لا يصح سلبه في ظرف التلبس فان المفروض على القول بالأعم هو كون كل من المنقضى عنه المبدأ والمتلبس فردا للمعنى الجامع على حد سوأ فلا يعقل صحة سلبه عن شئ منهما و ظني ان مراد المورد من الاطلاق والتقييد في كلامه هو لحاظ الاطلاق و التقييد بالإضافة إلى المسلوب بان يراد بالاطلاق استعمال المشتق في الأعم من المتلبس والمنقضى عنه المبدأ في قبال التقييد الذي هو عبارة عن استعمال المشتق في الأعم من المتلبس والمنقضى عنه المبدأ في قبال التقييد الذي هو عبارة عن استعماله في خصوص المتلبس ومن المعلوم ان سلب المشتق المستعمل في الأعم عن مورد الانقضاء غير سديد كما أن تقييده غير مفيد (والجواب عنه) حينئذ هو منع انحصار الأقسام في القسمين المذكورين في كلامه بل هناك قسم ثالث وهو سلب المشتق بمفهومه المرتكز من غير لحاظ استعماله في الأعم ولا في الأخص وهو المراد من الاطلاق في كلام المصنف (قده) قوله مع إمكان منع تقييده أيضا:
يعنى بذلك انه يمكن ان يكون السلب عاما وبحسب كل زمان حتى زمان التلبس بالمبدأ لكن المسلوب عنه حصة خاصة من وجود الموضوع أعني به قطعة الانقضاء من الذات فان زيدا مثلا المنقضى عنه المبدأ بقيد انه المنقضى عنه المبدأ ليس بضارب حتى في زمان التلبس بالضرب والذي هو ضارب في زمان التلبس هو قطعة أخرى من وجود زيد غير قطعة الانقضاء كما أن الامر ينعكس في عكسه بمعنى ان قطعة التلبس بالضرب من الذات ضارب حتى في حال الانقضاء ولا يصح سلب الضارب عنه بلحاظ هذا الحال قوله إنه أريد من المبدأ معنى يكون:
لا شئ يمكن ان يكون باقيا بعد انقضاء الضرب ليكون هو المراد بالمبدأ في مضروب كي يكون التلبس به باقيا بعد انقضاء التلبس بنفس الضرب نعم في مثل مقتول يكون المبدأ بمعناه الحقيقي باقيا و المنقضى انما هو سببه وذلك لان القتل معناه الحقيقي هو استناد الموت إلى سبب اختياري وهذا صادق إلى الأبد لان الموت فعلى أبدا وهو مستند إلى سبب اختياري (ثم) ان مثال كلام المصنف (قده) حيث التزم بالتجوز في المبدأ في الموارد المذكورة إلى إنكار عدم صحة
Shafi 73