كونها مصدر المبدأ علية ناقصة (نعم) هناك شيئا وهو ان حمل اسم الفاعل على موضوع خاص مع مشاركة غيره معه في الاقتضاء يكشف عن خصوصية فيه وليست الخصوصية إلا فعلية التأثير لكن هذا من جهة قرينة خارجية لا دخل له بمدلول اللفظ الذي كلامنا فيه (و اما) الذي تكتسبه المادة بالارتحال إلى باب فاعل في القسم الثاني فهو بعينه ما تكتسبه من الارتحال إلى سائر الهيئات الاشتقاقية مما عدى اسم المفعول وهو فعلية التلبس والمعانقة مع المبدأ على خلاف القسم الأول فلا يصدق قائم وعالم وعادل على من خلا عن فعليات هذه المبادي (والبرزخ) بين هذين القسمين هو اسم المفعول المعتبر في مدلوله التلبس في الجملة أعم من الانقضاء والحال فارتحال المبدأ إلى باب المفعول يوجب كسب معنى تحمل الذات للمبدأ و المطاوعة والانفعال منه أعم من أن يكون ثابتا فيه أو زائلا عنه فصيغة مضروب تؤدى وقوع الحدث على الذات لا مجرد قابلية الوقوع (لا يقال) ان اسم الفاعل والمفعول من قبيل المتضايفين فإذا دلت هيئة فاعل على اقتضاء الفعل لازم ذلك دلالة اسم المفعول على اقتضاء الانفعال فلا وجه للتفكيك بينهما (فإنه يقال) المضايف لاسم الفاعل هو المفعول على اقتضاء الانفعال فلا وجه للتفكيك بينهما (فإنه يقال) المضايف لاسم الفاعل هو المفعول المطلق لا غير واما اسم المفعول فهو المفعول به وهو مفعول مجازي كبقية المفاعيل وانما المفعول الحقيقي هو المفعول المطلق و يشهد لذلك اختصاص صوغ اسم المفعول بالافعال المتعدية و عموم صوغ اسم الفاعل في كل فعل كعموم المفعول المطلق فإنه عبارة عن نفس الحدث الذي هو بنفسه فعل الفاعل ومفعوله كالوجود والموجود ومنه يعلم أن معنى اسم الفاعل إن كان هو اقتضاء التأثير كان معنى هذا المفعول بالخصوص اقتضاء التأثر دون سائر المفاعيل وهذا هو المختار في المقام ولم أظفر بمن تفطن لذلك من الاعلام أعني عدم اعتبار التلبس بالمبدأ أصلا (ولعل) مما ذكرناه يظهر كيفية الحال في صيغ المبالغة وانها إن كانت مبالغة في الفاعلية أفادت قوة السببية والتأثير فصيغة نجار مثلا تفيد سببية الذات لنجارات متكررة ومنشئيته لها وان لم تؤثر في واحد منها خارجا و هذه السببية لما لم تكن إلا عن قوة وملكة دون مجرد الاتفاق أفادت صيغتها الملكة لا ان مدلولها ابتدأ هو الملكة وإن كانت مبالغة في المفعولية أفادت تكرر تحمل الذات للحدث فعلا لا مجرد القابلية قوله فان ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد:
يعنى بذلك ان الأكثرية ليست ثابتة في نوع واحد من المجاز لان كل نوع من
Shafi 71