هو رجوع القيد إلى مفاد الجملة أعني به ثبوت المحمول للموضوع فيكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد كان ضاربا (واما) رجوع القيد إلى جز مدلول المحمول وهو المبدأ ليكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق في الأمس فصحته غير معلومة ليحمل كلامهم على ذلك قوله ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية:
يعنى يؤيد كون المراد من الحال في العنوان حال التلبس لا زمان النطق ولا زمان التلبس اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان إذ لو كان المراد من الحال زمان النطق أو زمان التلبس لزم دلالة المشتقات على الزمان مع أنها من جملة الاسمء ثم إن التعبير بالتأييد انما هو لعدم العبرة باتفاق النحاة لعدم حجيته ولو كان حجة لكان دليلا على المدعى لا مؤيدا له قوله الدلالة على أحدهما بقرينة سوأ كانت القرينة قرينة على إرادة الزمان من اللفظ مجازا أو كانت القرينة دالة على الزمان بنفسها وبلا واسطة على نحو تعدد الدال والمدلول قوله مع معارضتها بأصالة عدم:
إذا كانت أسماء الأجناس موضوعة للماهيات المهملة دون المرسلة المطلقة كما هو مختار المصنف (قده) وفاقا لسلطان العلماء لم يكن مجال لهذه المعارضة فان الماهية اللابشرط المقسمي خالية عن تمام الحدود بحيث لم يلحظ في جانبها سوى نفس الماهية متيقن الاعتبار في مدلول اللفظ واما الخصوصية الزائدة فاعتبارها مشكوك فيه والأصل عدمها (نعم) لو اخترنا ما نسب إلى المشهور في وضع أسماء الأجناس من اعتبار حد الارسال والسريان في مدلولها لتمت هذه المعارضة (ثم) ان مسلك سلطان العلماء (قده) وإن كان يرد عليه ما ذكرناه في محله من أن المهمل غير قابل لان يحكم عليه و الوضع ضرب من الحكم مضافا إلى أن الماهية المهملة في حكم الجزئية والوضع لها كالحكم عليها فكما ان الحكم عليها لا يسرى إلى جميع المصاديق كذلك الوضع لها لا يسرى إلى جميع المصاديق و لازمه عدم صحة إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على جميع مصاديقها مع أنه لا إشكال في صحة إطلاق اسم الجنس على كل واحد من مصاديق معناه الا انه على تقدير اختيار هذا المسلك لا دافع للاشكال المتقدم منا على المعارضة فتدبر قوله كما أن قضية الاستصحاب:
الموضوع في الاستصحاب المذكور لم يحرز بقائه لتردده بين ما هو باق جزما أعني به الأعم من المتلبس
Shafi 69