القرينية بالألفاظ المختصة وبذلك أبطلنا برهان وجوب الاشتراك سابقا فراجع.
مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد قوله على سبيل الانفراد والاستقلال:
لا إشكال عندهم في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانضمام والتركيب بان كان كل من المعنيين أو المعاني جز للمستعمل فيه لا تمامه وكان المجموع هو تمام المستعمل فيه فان اللفظ ح انما يكون مستعملا في معنى واحد أعني به المجموع المركب من المعنيين أو المعاني كما لا إشكال أيضا في جواز استعماله في القدر المشترك بين المعنيين وهو المسمى بعموم الاشتراك أو عموم المجاز (والذي هو) محل النزاع في المقام هو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين أو المجازيين أو بالاختلاف أو معانيه كذلك على سبيل الاستقلال بان يكون كل من المعنيين تمام المستعمل فيه لا جزأه ليكون اللفظ في إطلاق واحد واستعمال فارد ذا معاني متعددة (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن جعل العنوان المزبور محلا للبحث أمر لم أتعقله بل هو من صريح المناقضة لان الاستعمال في معنى على سبيل الاستقلال معناه انه ليس وراء ذلك المعنى معنى اخر أريد من اللفظ ليكون هو جز المراد وهذا لا يجتمع مع كون معنى اخر أيضا مرادا من اللفظ فان لازم ذلك كون هذا جز المراد لا تمامه وقد فرض انه تمام المراد (وبالجملة) لازم إرادة المتعدد في استعمال واحد كون كل واحد من ذلك المتعدد جز المراد لا تمامه و استقلاله بالإرادة وقد عرفت ان إرادة المتعدد كذلك مما لا إشكال فيه فلا، بقي معنى معقول ليقع النزاع فيه (نعم) استقلال كل من المعنيين في الحكم وفي مقام توجه النفي والاثبات في القضية إليه أمر معقول كما في العموم الاستغراقي لكن ذلك أجنبي عن الاستعمال في المعنيين استقلالا بل الاستعمال وقع في معنى واحد أعني به المجموع وإن كان الحكم تعلق بكل واحد من المعنيين أو المعاني على استقلاله كما هو الحال في العموم الاستغراقي (فهناك امران) استعمال وحكم اما الاستعمال فقد تعلق بالمجموع واما الحكم فقد تعلق بكل واحد واحد بلا منافاة بين الامرين ولذا لا يعد العموم الاستغراقي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع تعلق الحكم فيه بكل واحد واحد من
Shafi 54