في العبارة كالاتحاد الشخصي أو الصنفي أو النوعي كلا ثم كلا قوله نعم حصوله خصوص لسانه المدار على حصوله في لسانه ولولا بلسانه وباستعمال شخص نفسه بل بمجموع استعمالاته واستعمالات تابعيه فلا أثر لما لم يكن في لسانه وإن كان بلسانه كأن استعمل اللفظ في المعنى المجازي فلما ان بلغ إلى حد التعين ارتحل من الدنيا ولم يصادف شئ من استعمالاته زمان التعين بل استنتج تابعوه ثمرة استعمالاته قوله وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها المعارضة انما تكون على فرض الجهل بتاريخهما اما على تقدير العلم بتاريخ أحدهما فالأصل في الطرف الآخر بلا معارض قوله الا على القول بالأصل المثبت بل حتى على القول بالأصل المثبت إذ لا أثر شرعي يترتب على استعمال اللفظ في المعنى (نعم) مع ثبوت الاستعمال ولو بمقتضى أصل من الأصول اللفظية يكون اللفظ حجة على المعنى إذا كان حكما شرعيا لكن هذا الحكم ليس متوجها إلى استعمال اللفظ في ذلك الحكم كي يترتب على التعبد بذلك الاستعمال.
مبحث الصحيح والأعم قوله وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره ما يمكن ان يقال في تصويره أمور ثلاثة (الأول) ان يكون النزاع في أن أي المعنيين أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي وأقوى علاقة من صاحبه حتى يتعين حمل اللفظ عليه عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي (الثاني) ان يكون النزاع في أن أي المعنيين مجاز عن المعنى الحقيقي وذو علاقة معه والاخر مجاز عن المجاز ويمكن ان يكون القائل بالأعم في هذين الوجهين مدعيا مساواة الصحيحة مع الفاسدة في مرتبة العلاقة وكون علاقتيهما جميعا مع المعنى الحقيقي فمع قيام الصارف عن المعنى الحقيقي لا يحمل على خصوص أحدهما الا مع قرينة معينة والفرق بين الاحتمالين انه على الأول قائل بضعف علاقة الصحيحة أو عدم كون علاقتها ملحوظة مع المعنى الحقيقي بل مع الأعم الذي هو أيضا معنى مجازي بخلافه على الأخير ولكن الاحتمالين مشتركان في الأثر (ثم لا يخفى) ان التصوير الثاني يبتنى على جواز سبك المجاز من المجاز (الثالث) ان يكون النزاع في أن أي المعنيين متعين للإرادة بحسب القرينة العامة ولو كانت تلك القرينة هي اشتهار استعمال اللفظ في لسان
Shafi 32