به فشبه الاستيلاء المعنوي الحاصل بملك اليمين بذلك الاستيلاء الحسي فنسب لفظ العتق إلى الرقبة فكان الحبل والقيد الموضوع على الرقبة بالعتق قد انحل وأطلق وهذا المناسبة والنكتة منتفية في مثال سلم على رقبة وصافح رقبة وصاحب رقبة.
الأصول الوضعية والمرادية قوله الثامن انه للفظ أحوال خمسة هذه الأحوال ثلاثة منها راجعة إلى مقام الاستعمال وهي المجاز و التخصيص والإضمار فإذا شك في إرادة شئ منها مع احتمال إرادة الحقيقة ينفى ذلك بأصالة الحقيقة (واما) إذا دار الامر بين بعضها مع بعض اخر مع القطع بان الحقيقة غير مرادة فالضابط في التقديم كون بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي بحسب العلاقة والمناسبة أو كثر استعمال اللفظ فيه حتى صار اللفظ مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ظاهرا فيه ومع انتفاء ذلك يحصل الاجمال ويسقط اللفظ عن الحجية (واثنان) من هذه الأحوال وهما الاشتراك والنقل يرجعان إلى مقام الوضع فإذا شك ان اللفظ متحد المعنى أو متعدده يحكم بعدم التعدد كما أنه إذا شك في حصول النقل يحكم بعدمه فالأصل الذي يتعين به حال الوضع أعني به أصالة عدم الاشتراك و أصالة عدم النقل أصل وضعي والأصل الذي يتعين به حال المراد كأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقدير والإضمار وبعبارة جامعة أصالة الحقيقة أصل مرادي والمصنف (قده) قد خلط بين القسمين ثم في مقام بيان الحكم قد أتى بعبارة لا تنطبق الا على الشك في المراد ولا يرتبط الا بثلاث من تلك الحالات.
مبحث الحقيقة الشرعية قوله التاسع انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية لظاهر ان المراد من الحقيقة الشرعية ما تم وضعه في لسان الشارع لا خصوص ما كان هو تمام علته مثل ما كان بتعيين منه أو بتعين ناشئ من استعماله فقط وعليه فيعم ما كان وضعه بمجموع استعماله واستعمال غيره حتى وصل إلى حد الحقيقة في لسانه (ثم) انه لا ثمرة مترتبة على ثبوت خصوص الحقيقة الشرعية وما ذكر لها من ثمرة أعني به حمل ألفاظ الشارع المتأخر صدورها عن الوضع على المعاني الجديدة مترتب على الأعم من ثبوت الحقيقة الشرعية ومن كون الأوضاع من أهل اللغة لمعرفتهم هذا المعاني ونقلهم الألفاظ عن معانيها الأولية
Shafi 28