صحة الحمل بالحمل المتعارف الذي ملاكه الاتحاد بحسب الوجود فان هذه أمارة كون مورد الحمل من مصاديق الموضوع فيكون إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة دون استعماله فيه آخذا للخصوصيات في المستعمل فيه (وفيه) ان ملاك الحمل في حمل الجنس على النوع كحمل الحيوان على الانسان ليس هو الاتحاد في الوجود ومع ذلك أماريته كأمارية الحمل الذي ملاكه الاتحاد في الوجود أعني انه أمارة على الحقيقة في الجملة فتنحصر أمارة الحقيقة المطلقة في الاتحاد المفهومي وكل ما عداه من الحمل فهو أمارة الحقيقة في الجملة هذا حال أمارتي الحقيقة (واما) أمارتا المجاز فصحة السلب بمعنى نفى الاتحاد المفهومي أمارة المجاز في الجملة حيث إنها لا تنافي كون المسلوب عنه من افراد المسلوب وصحة إطلاق المسلوب عليه حقيقة (نعم) يكون استعماله فيه بقيد الخصوصية مجازا بعكس صحة الحمل بهذا الحمل التي كانت أمارة الحقيقة بقول مطلق (واما) صحة السلب بمعنى عدم الاتحاد وجودا فلازمها عدم الاتحاد مفهوما أيضا فيكون المسلوب عنه أجنبيا محضا عن المعنى الحقيقي لا هو نفسه ولا من مصاديقه فيكون استعمال ما صح سلبه فيه مجازا أبدا عكس صحة الحمل بهذا الحمل التي كانت أمارة الحقيقة في الجملة فالحمل و السلب الذاتي وكذلك الحمل والسلب المتعارف يكونان متعاكسين في أمارية الحقيقة والمجاز من حيث الاطلاق و عدمه قوله لما عرفت في التبادر من التغاير إشكال الدور لا مدفع له هاهنا وقياسه على التبادر في غير محله فان التبادر ينشأ من العلم الارتكازي فيستدل به على العلم الارتكازي فيحصل حينئذ العلم بذلك العلم الارتكازي وهو معنى العلم التفصيلي الحاصل من التبادر (واما) صحة الحمل أو صحة السلب فهما امران انتزاعيان من مطابقة الاستعمال لقانون الوضع ومخالفته له ولا بد في مقام الاستدلال من العلم بكل من الصحتين تفصيلا فإذا كانت الصحتان معلومتين تفصيلا فالوضع أو عدمه معلوم تفصيلا فعلى أي شئ يستدل بذلك فيكون العلم بصحة الحمل عين العلم بمطابقة الاستعمال لقانون الوضع وهو عين العلم بالوضع فيلزم توقف العلم بالوضع على العلم بالوضع بلا واسطة وهو أشد فسادا من الدور الذي هو عبارة عن توقفه عليه مع الواسطة (نعم) محذور الدور الذي بطل الدور من أجله هو هذا (ويمكن) دفع الاشكال بان الحمل و الاتحاد يجري بين المعاني ويكون
Shafi 26