لاستحالة انتقاله من الامتناع إلى الإمكان ، فلو صح تعلق القدرة به على سبيل الاقتران وقدرته تعالى أزلية وجب قدم الفعل ، وهو محال ، وإذا كان هذا الحكم راجعا إلى مجرد القدرة ثبت في قدرتنا ذلك أيضا.
** العاشر :
سؤالهم لهم : متى يقدر أحدنا على فعل نفسه ، أو على الانتقال من الظل إلى الشمس ، أو على تطليق زوجته ، أو على القاء العصا من يده؟ فإن كان قادرا عليها قبل حدوثها فهو المطلوب ، وإن كان عند حصولها فهذه حالة قد استغنى فيها عن القدرة وعن القادر. وكيف يقولون في القتل ، وهو يخرج حال وجوده من كونه حيا ، فكيف يثبت كونه قادرا؟
احتجت الأشاعرة بوجوه (3):
** أ:
قادرا على الفعل.
** ب :
، وحال حصول الفعل لا قدرة (5).
** ج :
من الأخذ والترك.
Shafi 255