278

لا في معنى العددية (1)، فلا يقتضي خروج العدد عن الجنسية لأنواعه ، فكذلك هنا جاز أن يقال : الأعراض متساوية في حمل العرضية عليها ، والتفاوت الذي ذكرتموه عائد إلى وجوداتها ، فلا تكون مقولية العرض على أنواعه بالتشكيك.

وأجيب : بأن هذا إنما يلزم ، لو كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه موجودا في الموضوع ، وأما إذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع ، فمتى وقع التفاوت فيه فقد وقع في نفس مفهوم العرضية.

اعترض : بأنه ليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون موجودا في الخارج ويكون مع (2) ذلك في موضوع ، بل من شرطه أن يكون بحيث لو وجد في الخارج كان في موضوع ، كما قيل في الجوهر : أنه الذي إذا وجد كان غنيا عن الموضوع ، لا الموجود في الخارج بالفعل لا في موضوع. فعلى هذا يكون كون العرض عرضا مغايرا لوجوده ، ويعود الإشكال.

** البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض (3)

اعلم أن المتكلمين والحكماء اتفقوا على استحالة الانتقال على الأعراض ، واحتجوا عليه بوجوه :

** الأول :

يعقل في المتحيز.

Shafi 285