ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد عن الرواية بدفع الدلالة، لجواز أن يكون الواقع من النبي صلى الله عليه وآله الإيجاب والقبول لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (1) وجواز أن يكون ملحوقا بقبول الزوج، وإن لم ينقل.
والجواب الأول لا يخلو من بعد.
أما الثاني فمحتمل، لكنه خلاف الظاهر: ولا ريب أن اعتبار القبول بعد الإيجاب أولى وأحوط.
قوله: (ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك). القول بالجواز منقول من ابن أبي عقيل واختاره المصنف في الشرائع، لأن صيغة المستقبل إذا اقترنت بقصد الإنشاء تصير كالماضي في الدلالة على المطلوب.
والرواية التي ذكرها المصنف، رواها الكليني رضي الله عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول:
أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر (من الأجل خ ل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد</div>
Shafi 24